في سابقة حزبية ولأول مرة.. النائب الجراح يطعن بقرار فصله من حزب العمال أمام المحكمة الإدارية

في سابقة حزبية ولأول مرة.. النائب الجراح يطعن بقرار فصله من حزب العمال أمام المحكمة الإدارية
أخبار البلد -  

خالد العجارمة
 
في اول سابقة حزبية كشف احد المحامين بان النائب الحالي الدكتور  محمد الجراح قد تقدم بالطعن في قرار رقم  ١/٢٠٢٥ والصادر عن المحكمة الحزبية في حزب العمل للمحكمة الادارية  والمتضمن فصله من عضوية حزب العمال فصلا نهائيا وزوال عضويته ورفع اسمه من سجل حزب العمال المودع لدى سجل الاحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب وانه لم يعد ممثلا للحزب في مجلس النواب الحالي والصادر وجاهيا بتاريخ ٥/٢ /٢٠٢٥.

وبين الاستدعاء بأن المستدعى ضدهم اولا حزب العمال يمثله الامين العام للحزب بالاضافة لوظيفته وثانيا المكتب السياسي لحزب العمال يمثله رئيس المكتب السياسي بالاضافة لوظيفته ثالثا المحكمة الحزبية لحزب العمال يمثلها رئيس المحكمة اضافة لوظيفته. 

وتشير الوقائع بان المستدعي احد منتسبي حزب العمال وتم ترشيحه من قبل الحزب ضمن القائمة الانتخابية الحالية وفاز بالمقعد الاول للحزب وفاز بالمقعد الثاني النائب الحالي  قاسم القباعي ولم ينجح باقي الاعضاء ومنهم المترشح رقم ٣ الدكتورة رولا الحروب والرابع سليمان السعيديين احد اعضاء المحكمة الحزبية. 

وبحسب وقائع الحيثيات فقد نشبت خلافات داخل الحزب وقام الحزب دون اي سند قانوني واي سبب واقعي بتوجيه انذار اولي للمستدعي بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٤ بانذاره بدفع مبلغ مالي للحزب محملا المستدعي الاضرار بسير العملية الانتخابية دون اي سند وامهاله حتى نهاية العام الماضي ٢٠٢٤ لتسديد ذلك المبلغ وبعد فترة قصيرة من ذلك الانذار وقبل نهاية المدة تم تشكيل لجنة تحقيق محاسبية حيث اوصت الاخيرة بفصل المستدعي دون اي سند قانوني. 

والنقطة الثانية بان اللجنة الثانية التي تم تشكيلها واوصت بقرار فصل المستدعي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ فقد تم تشكيل اللجنة من قبل الامين العام والتي يرئسها نائب الامين العام  وعضوين من المكتب السياسي واثناء انعقاد اللجنة اعتذر رئيس اللجنة عن استكمال مهامه لاداء شهادته امام اللجنة الا ان اللجنة استمرت بالعمل بشكل مخالف لقانون لابل ذهبت الى ابعد من ذلك بان قامت بعد قفل التحقيق والتوصية بفصل المستدعي من الحزب بتوريد افادات ومحاضر شهادة اشخاص من داخل وخارجه متسائلا ما الاساس القانوني لاستقبال الافادات بعد قفل التحقيق. 

وحول النقطة الثالثة وفي تاريخ توصية لجنة التحقيق بالفصل اصدر المكتب السياسي لحزب العمال قرارا بفصل المستدعي من الحزب الا ان ذلك لم يكن موشحا بالتوقيع الا من قبل الامين العام ونائبه في حين ان عدد اعضاء المكتب السياسي هو ١٣ عضو والاجتماع تم فقط بعشرة اعضاء وذلك مخالفا لشروط اجتماع المكتب واخذ القرارات. 

والنقطة الرابعة بأن المستدعي قد تبلغ قرار المكتب السياسي بفصله من الحزب وقام بتقديم الاعتراض بتاريخ 
٢٠٢٤/١٢/٩ علاوة على قيامه بتقديم اعتراض في نفس اليوم حول عقوبة الانذار الا انه تم احالة الاعتراض للمحكمة الحزبية للطعن في قرار الفصل فقط ولم يتم ارفاق استدعاء الاعتراض على الانذار بدون اي سند قانوني وقررت المحكمة الحزبية قبول الطعن شكلا بتقيمه ضمن المدة وتم السير بالدعوة الا ان اجراءات المحاكمة الحزبية لم تسمح له سماع كافة البينات او مناقشته لا بل وتم عدم اجازة طلبه بتقديم اي بينه تدحض تلك البينات علاوة على ان اجراءات محاكمة المستدعي فيها مخالة للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. 

وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ اصدرت المحكمة الحزبية لحزب العمال قرارا يتضمن التاكيد على صحة قرار المكتب السياسي وفصل المستدعي من الحزب وزوال عضويته ولم يعد ممثلا للحزب في البرلمان مستندا قرار الحكم لوقائع تم ادعاء وقوعها للمستدعي الا انها لم تاتي ضمن اسناد المكتب السياسي ولم يتطرق لها ملف القضية كونها حدثت اثناء اجراءات المحاكمه وعلى سبيل المثال طرح الثقة بالحكومة والتصويت للموازنه العامة. 

وبين الاستدعاء اسباب الطعن بان القرار مشوب بعيب مخالفة الدستور والقانون بحيت لايجوز محاكمة النائب خلال مدة الدورة العادية مالم يصدر قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كافي لمحاكته وان المحكة الحزبية لم تخاطب مجلس النواب للحصول على الموافقه. 

وان القرار مشوب بعيب مخالفة القانون والاصول حول اجراءات المكتب السياسي مشوبه بالبطلان وان المستدعى ضدهم با قرارهم مشوب بعيب استعمال السلطه وان القرار مشوب بعيب مخالفة القانون بان حق الدفع مقدس وان القرار مشوب بعيب القصور والخطآ بتطبيق القانون وعيب الانحراف والاجراءات والشكل والقرار معيبا للشكل والاجراءات وان جرم الاحتيال والاغتصاب وغسيل الاموال والربا الفاحش والقضايا العمالية كانت بناء على ملاحظة قام اعضاء لجنة التحقيق بتدوينها في محضرهم بعد انتهاء اللجنة وباقي الطعون الاخرى.

وقد طالب المستدعي قبول الطلب شكلاً المدة القانونية وفي الموضوع الغاء القرار المشكو منه.
شريط الأخبار الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بسبب صاروخ من اليمن حضور مميز لسوليدرتي الأولى للتأمين في مؤتمر العقبة 2025 سماع أصوات غريبة في منطقة الرابية يثير قلق السكان... ومطالبات بالكشف عن مصدرها 110 تجار انطبقت عليهم شروط استيراد الليمون ومنح الرخص يخضع لمعايير شفافة "الطاقة والمعادن": ضبط وإغلاق 49 جهة مخالفة منذ بداية العام "الأكبر في التاريخ".. واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بـ142 مليار دولار ارتفاع قياسي في الشيكات المرتجعة بالأردن بنك ABC الإسلامي يعلن أرباح صافية قوية بقيمة 14.4 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2025 عودة 17 طفلا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات الأردنية عودة 17 طفلاً إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مستشفيات الأردن "التعليم العالي": منح دراسية كاملة مقدمة من أذربيجان النائب الرياطي يعلق الجرس ويضرب الحديد الساخن في مسألة بلاط سلطة العقبة بنك صفوة الإسلامي يقدم الرعاية لاجتماعي الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين الأطباء وغير الأطباء في مركز الحسين للسرطان النجم العالمي كاسياس يدعو إلى زيارة البترا الداوود والمفلح يبحثان إنشاء مركز بريدي بالنافورة في محافظة العقبة زيارة ترامب الخليجية: تحولات جيوسياسية وفرص دبلوماسية "الكلاب المسعورة" تتسبب بفاجعة في ناعور .. الضحايا وفاة طفل و70 قيد العلاج.. تفاصيل (عقاري جو) تفتتح معرض إكسبو 25 الأضخم لبيع العقارات وتسويقها نهاية الشهر البنك الإسلامي الأردني يدعم مؤتمر جامعة آل البيت